السيد محمد صادق الروحاني

141

منهاج الفقاهة

فذكروا في تدارك ضرر المشتري وجهين { 1 } اقتصر في المبسوط على حكايتهما أحدهما : جواز رد المشتري للمعيب مع غرامة قيمة العيب الحادث { 2 } لما تقدم إليه الإشارة من أن أرش العيب الحادث في يد المشتري نظير أرش العيب الحادث في المقبوض بالسوم في كونها غرامة تالف مضمون على المشتري لا دخل له في العوضين حتى يلزم الربا